محمد رضا الناصري القوچاني

304

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

أنه قد طعن فيه ) أي في كلام الشيخ قده ( الفضلاء من الشيعة كالمفيد ) الثاني « 1 » ولد شيخنا الطوسي قدس سرهما « 2 » ( وغيره ) . ثم قال المحقق قده : ( فان احتج ) شيخ الطائفة قده بحصول الظن من المرجحات ( بان الابعد ) من التقية ( لا يحتمل إلّا الفتوى ) أعني رأي الإمام عليه السلام ( والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل ) فيه التقية اخذا بما خالف العامة . ( قلنا ) نمنع حصول الظن منها ، و ( لا نسلم انه ) أي ما كان الا بعد عن التقية ( لا يحتمل إلّا الفتوى لأنه ) أي الشأن ( كما جاز ) أي احتمل أن يكون ما خالف العامة ، هو ( الفتوى ) بما لا يحتمل التأويل ( لمصلحة يراها الإمام عليه السلام ، كذلك يجوز ) أي يحتمل ( الفتوى ) بخلاف الظاهر ( بما يحتمل التأويل

--> - تتمة الهامش من الصفحة 303 بخبر الواحد أنما هو في مسائل أصول الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان بالظن فاطلاق أدلة حجية خبر الواحد يشمل المسألة الجزئية والكلية . اللهم إلا أن يقال : يظهر من التأمل في مواضع من كلمات القوم ان المسائل الأصولية أي الأصول التي يستنتج منها الاحكام الفرعية وتقع واسطة لاثباتها لا بد وان يكون قطعي الاعتبار حتى يصح أن يقال ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم . وعليه : فالحق مع المحقق قده على ما ذكره في المعارج . ( 1 ) المفيد الثاني : هو الشيخ الاجلّ العالم الفاضل الكامل الفقيه المحدّث الثقة الشيخ حسن بن محمّد بن الحسن الطّوسي أبو علي ابن شيخ الطائفة ( قده ) ، صاحب كتاب شرح النهاية وكتاب الأمالي الدّائر بين سدنة الاخبار وغيرهما ، ينتهي اليه أكثر الإجازات . مستدرك سفينة البحار ، ج - 8 ص : 346 . ( 2 ) راجع كتاب المكاسب له قده في بحث القمار ( ص - 48 ) وفي سفينة البحار ( ج - 2 ص - 390 ) .